كِتَابُ الصَّلاَةِ
قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ:
«كِتَابُ الصَّلاَةِ: الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسٌ، مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، فَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِسْلاَمِ».
[تَخْرِيجُ الحَدِيثِ(٤)]:
الأَصْلُ فِيهَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣].
وَحَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ».
فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟
قَالَ: «لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ».
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ (رقم ٤٦)، وَمُسْلِمٌ (رقم ١١).